خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

93

كلمات المحققين

واحالته البراهين الصّحيحة وامّا تقدير المعدوم الصّرف موجودا أو الموجود بالفعل معدوما فليس له في مذهب الصحة وجهة يركن إليها أصلا فنحن نقول انما المتيسر للقول الفصل في مضائق المقامات العلميّة من وزن محكمات الأصول بالموازين الحكميّة ورصن غامضات العلوم بالقوانين العقلية فاعلمن انه قد اقتّر في مقارة على ما قد حققناه في الصّراط المستقيم والأفق المبين والايماضات والتشريقات وأوردناه في السّبع الشداد انّ الأمور الزمانية على تثليث الاقسام دفعيّات الحصول كطلوع مركز الكوكب وتولد رفد والوصول إلى طرف المسافة وإلى كل حدّ من حدودها الغير القابلة للانقسام وتدريجيات الوجود كالحركة القطعيّة الموجودة في زمان شخصىّ هو مجموع زمان الحركة على سبيل الانطباق عليه وزمانيّات التحقّق لا دفعيّة ولا تدريجيّة كالحركة التوسيطيّة الحاصلة في نفس زمان الحركة لا على وجه الانطباق بل على سبيل الحصول في كل جزء من اجزائه وفي كلّ ان من أناته من غير تصّحح ان من الانات لبدائة التحقق وان الدفعيّات الانيّة الثبوت انّما حصول كلّ منها في ان بعينه لا غير وزواله في نفس الزمان الذي بعده على الجهة المذكورة فاذن في مقامنا هذا انما حصول الملك في الان الأخير الذي هو طرف زمان الايجاب والقبول لا مقارن الجزء الأخير من الصيغة بل مقارن طرفه الغير المنقسم وكذلك حكم الايجاب في صيغ العقود جميعا ثم الانقاق وهو زوال الملك في نفس الزمان الذي هو بعد ذلك الان الطرف على وجه تلى عليك ثم حسبان الملك سببا للعتق وهم سخيف وخرص بعيد فكيف يصّح ان يكون ثبوت الشيء سببا لانتفائه بل الحق الصّريح ان القرابة النّسبية أو الرضاعيّة سبب للانعتاق على المالك فليتبصّر تفريع : [ من لا يقول بالانعتاق يقول بنشر حرمة النكاح ] تفريع من لا يقول بالانعتاق من جهة الرضاع يقول لو ملك الرّجل امّه أو أخته أو ابنته من الرضاعة فوطئ أحدهن فقد فعل حراما ولكن يثبت للموطوئة حكم الاستيلاد فامّا على ما هو الاصحّ في المذهب فليس لهنّ حكم الاستيلاد لانهنّ قد انعتقن بالملك وكذلك القول لو فرض اتفاق وقوع الوطي في ان الملك على الأقوى لاستدعاء حكم الاستيلاد الملك المستقر وهو مفقود - مسألة : [ هل المحرمات بالرضاع كالمحرمات بالنسب في وقوع الظهار ] مسئلة هل المحرّمات بالرضاع كالمحرّمات بالنّسب في وقوع الظهار بالتشبيه بهنّ